المقداد السيوري

418

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع . وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد . أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين . ( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما

--> ( 1 ) الشرائع 1 / 157 قال فيه : وتقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين أو بشاهد وامرأتين . إلى أن قال : ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد وأظهره المنع . ( 2 ) القواعد ، الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية .